مركز المعجم الفقهي

3680

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 17 من صفحة 274 سطر 5 إلى صفحة 278 سطر 9 20 - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات أكلا وشربا ( 32065 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء ، فقال : لا ولا جرعة ثم قال : إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء . 2 - وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق فقال : ما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلدتك ديني فقال : فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت ؟ فقالت : نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا . أقول : صدر الحديث محمول على التقية أو الانكار للشرب لا للترك أو الاستفهام الحقيقي . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : إن بي أرواح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال : فقال : ما لك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال : هذا ينفخ البطن فقال : أدلك على ما هو أنفع من هذا ، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال : فقلنا له فقليله وكثيره حرام ؟ قال : نعم قليله وكثيره حرام . 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال : لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 5 - وعنه ، عن أحمد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبيد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء قال : لا ينبغي لأحد أن يستشفى بالحرام . ( 32070 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بخمر فقال : ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به . 7 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب ( طب الأئمة ) عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال حضرت أبا عبد الله عليه السلام وقد سأله رجل به البواسير الشديد وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة بل يريد به الدواء فقال : لا ولا جرعة قلت ولم ؟ قال : لأنه حرام وإن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء الحديث . 8 - وعن أيوب بن الحر ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ابن مهران قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول فقال : لا تشربه قلت إنه مضطر إلى شربه قال : إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا . 9 - وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن محمد قال : قال جعفر بن محمد عليهما السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به . 10 - وعن عبد الله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنما هو اضطرار فقال : لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفاه الله أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير . ( 32075 ) 11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه فدخل على أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال فأخبره بوجعه وشربه النبيذ فقال له : يا ابن أبي يعفور لا تشربه فإنه حرام إنما هذا شيطان موكل أهله عليه فقال : لا والله لا أذوقه منه قطرة فييئسوا منه واشتد به الوجع أياما ثم أذهب الله عنه فما عاد إليه حتى مات . 12 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله . 13 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر فإنها لا تزيده إلا شرا ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة . 14 - قال وروي لا تزيده إلا عطشا . 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا إلى أن قال : وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال : لا . ( 32080 ) 16 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنا عنده فسأله شيخ فقال : إن بي وجعا وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي قال : لا يوافقني قال : فما يمنعك من العسل قال الله : فيه شفاء للناس قال : لا أجده قال فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك قال : لا يوافقني قال أبو عبد الله عليه السلام : تريد أن آمرك بشرب الخمر لا والله لا آمرك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأطعمة ويأتي ما يدل عليه .